عيــــــــون صبــــــــــا
11-11-2011, 06:10 PM
3 وزارات تبحث تعيين معلمتين على وظيفة واحدةالمملكه نيوز- متابعه......
منح مجلس الوزراء عددا من الوزارات الحكومية ذات الصيغة المباشرة والمعنية بحركة استيعاب حركة التوظيف في
القطاعات الحكومية للسعوديات والسعوديين فرصة وضع برامج مرادفة لدعم التوظيف النسوي في مجال التعليم، وذلك
بالتسريع في وضع الترتيبات الكفيلة والنظامية التي تسمح بتعيين معلمتين على وظيفة واحدة ضمن الخطة التفصيلية
المعتمدة من المقام السامي في استيعاب خريجي الجامعات.
وقد كلف المجلس وزارة المالية، التربية والتعليم، الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد بدراسة المقترحات التي
تستهدف المعلمات اللاتي أمضين 26 عاما في الخدمة في العمل وحصولهن على حقهن التقاعدي من راتبهن الأساسي، مع
بقائهن في الخدمة لمدة خمس سنوات وصرف المستحقات التقاعدية من المشاركات في البرنامج للمؤسسة العامة للتقاعد.
ووجه المجلس وزارة الخدمة المدنية عاجلا بوضع الترتيبات لمن ستحال للتقاعد هذا العام من النساء العاملات في الدولة
سواء على سلم المستويات التعليمية أو سلم الموظفين العام منهن على مراتب بمستوى الدخول للخريجات وذلك للاستفادة
من وظائفهن لاستيعاب الخريجات.
وألزم المجلس كافة الجهات الحكومية، وفي قائمتها وزارة الخدمة المدنية، باستخلاص توفير البيانات الإحصائية لغرض
التوظيف، خاصة لمن هن على وظائف البنود المشغولة بسعوديات من المعدات للتدريس والعاملات في الجهات الحكومية،
على أن يكون هناك فريق عمل يقوم بهذه المهمة في استخلاص البيانات، والتأكيد على أن من يثبت لدى هذا الفريق
المخصص بعملية البحث بأنه مشمول بقرار التثبيت الذي صدر ببرقية المقام السامي المؤرخة في 23/3/1432، سيتم
استبعاده من المجموعة المستهدفة في الدراسة. كتب بتاريخ : 2011-11-11
..........................وخبر ثاني من الخدمه المدنيه ..................................
المدنية: منع نقل الموظف المؤقت لوظيفة ثابتة......المملكه نيوز-.....متابعه-فاطمه الخولي
منعت وزارة الخدمة المدنية تكليف الموظفين المؤقتين العاملين في الجهات الحكومية، بأداء أعمال على وظيفة غير مؤقتة
في جهاتهم التي يعملون بها.
وأكدت تعليمات الوزارة منع نقل أي موظف مؤقت يشغل وظيفة مؤقتة، لأداء أي عمل آخر غير الوظيفة المعين عليها، ما
لم يكن العمل الجديد أو التكليف الجديد ضمن الوظائف المؤقتة. وأعطت الوزارة الموظف المؤقت الحق في أن ينهي العقد
بينه وبين تلك الجهة، أو إيقافه ما لم تكن الحاجة إلى الوظيفة ذاتها لا زالت قائمة.
وبينت الوزارة أنها تطبق جميع مواد وأنظمة الخدمة المدنية الخاصة بواجبات وتأديب الموظفين، على الموظفين المؤقتين
كذلك، مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة بفسخ العقد.
وألمحت المادة الثالثة على وجوب رفع الجهات الحكومية مع مشروع ميزانياتها، بيانا يتضمن مسميات وعدد ومدة بقاء
الوظائف المؤقتة اللازمة، مع وصف العمل المطلوب والحد الأدنى من المؤهلات اللازم توافرها في من يستطيع أن يؤدي
العمل، وحددت المادة الرابعة من هذه التعليمات مدة بقاء الموظف بانتهاء الغرض أو بعد شهرين من انتهاء السنة المالية،
مع إمكانية تجديد المدة لهذه الوظائف من جهات العمل وذلك في حالة استمر الغرض منها.
ومنعت الخدمة المدنية أن تستحدث الجهات الحكومية أي نوع من الوظائف خلال السنة المالية، إلا في الحالات الطارئة
والتي لا تحتمل التأجيل، فيجوز استحداث وظائف مؤقتة بموافقة مجلس الوزراء، وذلك بناء على اتفاق بين الجهة
المستحدثة لهذه الوظيفة ووزارة المالية، ويحدد الطرفان الراتب بحيث لا يزيد عن راتب المربوط لراتب وظيفة مماثلة من
الوظائف العامة، إلا في الحالات الاستثنائية، فيما جعلت تعيين الموظف المؤقت من صلاحيات الوزير أو من ينيبه ولا يعين
إلا بعد إجراء الفحص الطبي عليه. كتب بتاريخ : 2011-11-11
http://mmlkah.com/news
/
منح مجلس الوزراء عددا من الوزارات الحكومية ذات الصيغة المباشرة والمعنية بحركة استيعاب حركة التوظيف في
القطاعات الحكومية للسعوديات والسعوديين فرصة وضع برامج مرادفة لدعم التوظيف النسوي في مجال التعليم، وذلك
بالتسريع في وضع الترتيبات الكفيلة والنظامية التي تسمح بتعيين معلمتين على وظيفة واحدة ضمن الخطة التفصيلية
المعتمدة من المقام السامي في استيعاب خريجي الجامعات.
وقد كلف المجلس وزارة المالية، التربية والتعليم، الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد بدراسة المقترحات التي
تستهدف المعلمات اللاتي أمضين 26 عاما في الخدمة في العمل وحصولهن على حقهن التقاعدي من راتبهن الأساسي، مع
بقائهن في الخدمة لمدة خمس سنوات وصرف المستحقات التقاعدية من المشاركات في البرنامج للمؤسسة العامة للتقاعد.
ووجه المجلس وزارة الخدمة المدنية عاجلا بوضع الترتيبات لمن ستحال للتقاعد هذا العام من النساء العاملات في الدولة
سواء على سلم المستويات التعليمية أو سلم الموظفين العام منهن على مراتب بمستوى الدخول للخريجات وذلك للاستفادة
من وظائفهن لاستيعاب الخريجات.
وألزم المجلس كافة الجهات الحكومية، وفي قائمتها وزارة الخدمة المدنية، باستخلاص توفير البيانات الإحصائية لغرض
التوظيف، خاصة لمن هن على وظائف البنود المشغولة بسعوديات من المعدات للتدريس والعاملات في الجهات الحكومية،
على أن يكون هناك فريق عمل يقوم بهذه المهمة في استخلاص البيانات، والتأكيد على أن من يثبت لدى هذا الفريق
المخصص بعملية البحث بأنه مشمول بقرار التثبيت الذي صدر ببرقية المقام السامي المؤرخة في 23/3/1432، سيتم
استبعاده من المجموعة المستهدفة في الدراسة. كتب بتاريخ : 2011-11-11
..........................وخبر ثاني من الخدمه المدنيه ..................................
المدنية: منع نقل الموظف المؤقت لوظيفة ثابتة......المملكه نيوز-.....متابعه-فاطمه الخولي
منعت وزارة الخدمة المدنية تكليف الموظفين المؤقتين العاملين في الجهات الحكومية، بأداء أعمال على وظيفة غير مؤقتة
في جهاتهم التي يعملون بها.
وأكدت تعليمات الوزارة منع نقل أي موظف مؤقت يشغل وظيفة مؤقتة، لأداء أي عمل آخر غير الوظيفة المعين عليها، ما
لم يكن العمل الجديد أو التكليف الجديد ضمن الوظائف المؤقتة. وأعطت الوزارة الموظف المؤقت الحق في أن ينهي العقد
بينه وبين تلك الجهة، أو إيقافه ما لم تكن الحاجة إلى الوظيفة ذاتها لا زالت قائمة.
وبينت الوزارة أنها تطبق جميع مواد وأنظمة الخدمة المدنية الخاصة بواجبات وتأديب الموظفين، على الموظفين المؤقتين
كذلك، مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة بفسخ العقد.
وألمحت المادة الثالثة على وجوب رفع الجهات الحكومية مع مشروع ميزانياتها، بيانا يتضمن مسميات وعدد ومدة بقاء
الوظائف المؤقتة اللازمة، مع وصف العمل المطلوب والحد الأدنى من المؤهلات اللازم توافرها في من يستطيع أن يؤدي
العمل، وحددت المادة الرابعة من هذه التعليمات مدة بقاء الموظف بانتهاء الغرض أو بعد شهرين من انتهاء السنة المالية،
مع إمكانية تجديد المدة لهذه الوظائف من جهات العمل وذلك في حالة استمر الغرض منها.
ومنعت الخدمة المدنية أن تستحدث الجهات الحكومية أي نوع من الوظائف خلال السنة المالية، إلا في الحالات الطارئة
والتي لا تحتمل التأجيل، فيجوز استحداث وظائف مؤقتة بموافقة مجلس الوزراء، وذلك بناء على اتفاق بين الجهة
المستحدثة لهذه الوظيفة ووزارة المالية، ويحدد الطرفان الراتب بحيث لا يزيد عن راتب المربوط لراتب وظيفة مماثلة من
الوظائف العامة، إلا في الحالات الاستثنائية، فيما جعلت تعيين الموظف المؤقت من صلاحيات الوزير أو من ينيبه ولا يعين
إلا بعد إجراء الفحص الطبي عليه. كتب بتاريخ : 2011-11-11
http://mmlkah.com/news
/