منتهى الذووق
02-14-2012, 01:14 AM
وفاة سعودي في حادث تكشف وجود7 زوجات على ذمته !!
http://alwesam.org/contents/newsm/3181.jpg (http://forum.te3p.com/559502.html)
تنظر محاكم الرياض والدمام وجدة أخيراً، دعاوى من جانب سبع أرامل سعوديات لإثبات حقهن في «التركة» من زوجهن الذي توفي قبل أشهر، إذ أكد جميعهن أنهن على ذمة المتوفى ولم تتسلم أي منهن صك طلاق.
وتعود تفاصيل القضية بحسب صحيفة الحياة إلى اكتشاف الابن الأكبر للمتوفى أن لوالده سبع زوجات من مدن مختلفة تقدمن حال علمهن بالوفاة بطلب حقهن وأولادهن بـ «التركة»، مؤكداً أن والده متزوج من أربع زوجات فقط وفق الشريعة، ولا يعلم عن ظروف زيجاته الثلاث الأخرى شيئاً. وأوضح ابن شقيق المتوفى (فضل عدم ذكر اسمه) أن عمه توفي في حادثة مرورية قبل أشهر، لتظهر بعد ذلك مفاجآت تتعلق بمطالبة نحو ثلاث زوجات وأبنائهن بـ «الورثة»، خصوصاً أن المعروف لدى أسرته أنه متزوج من أربع نساء فقط. وقال: «إن الزوجات الثلاث اللائي ظهرن فجأة يملكن صكوك زواج صحيحة وليست مزورة ولديهن شهود على عقود النكاح، وأكدن خلال حديثهن للمحكمة أن المتوفى لم يطلقهن وأنهن ما زلن على ذمته حتى نبأ وفاته».
وأشار إلى أن القضية تنظرها محاكم الرياض وجدة والدمام وهي مقار سكن بعض زوجات المتوفى، لافتاً إلى أن القضاة اتفقوا على أحقية أربع زوجات وأبنائهن بالورثة، فيما يُدرس وضع الزوجات الثلاث الأخريات وأبنائهن، خصوصاً أنهن يمتلكن عقود زيجات صحيحة. وزاد: «عمي رجل متدين ولا أعتقد أنه سيتجاوز الشريعة بالزواج من أكثر من أربع نساء من دون أن يطلق أحداهن، خصوصاً أن هناك كلاماً جار التثبت منه من طريق الشهود أمام المحاكم بأنه طلق ثلاث زوجات ولم يجمع بينهن، ولم ينجح أبناؤه في العثور على صكوك طلاق في مكتبه أو منزله أو لدى المحاكم الشرعية حتى الآن».
وأمام هذه الحادثة، تعددت المسائل الفقهية والقانونية من ناحية شرعية الزوجات وتقسيم الورثة عليهن، إذ أكد عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور حسن سفر لـ «الحياة»، أن التركة لا تقسم إلا على أربع زوجات فقط، وذلك بعد التحري والاجتهاد في ملفات الزيجات كافة.
وقال: «لا بد من التأكد من تواريخ وثائق الزواج، وفي حال تبينت صحتها يتم البحث في المحاكم الشرعية على أي صك طلاق في حق أي زوجة، كما يتم البحث أيضاً على وصيته كأن يكون مفصلاً بها حال الزوجات أو معلناً عن أي زوجة طلقها».
وأضاف أنه في حال انعدام الأدلة لابد من استدعاء شهود على كل زوجة ومعرفة مدى تردد المتوفى عليها، ومعرفة الفترة الزمنية في حال حدوث انقطاع من الزوج واستدعاء أقارب الزوجات واستجوابهم ومحاولة الرجوع إلا المأذون الشرعي لكل زوجة عقد نكاحها حتى يتم التأكد بأنه على علم بتعدده للزوجات أم لا.
وتابع سفر حديثه قائلاً: «لابد أن يحجز القاضي على جزء من التركة للأبناء والبنات والزوجات ويشكل لهم مجلس وصاية من أهل الخير يصرف عليهم من خلاله حتى يصل إلى حل ما بأي دليل».
وعلى نقيض حديث سفر يرى عضو لجنة المحكمين الدكتور أحمد المعبي أن العقد في حق الزوجات صحيح والعقد في حق الزوج خطأ، وعلى ذلك فإن «التركة» توزع على زوجاته السبع.
وقال : «إذا ثبتت صحة العقود والزوجات لا يعلمن بتجاوز الزوج في التعداد فتوزع التركة على عدد رؤوسهن مستشهداً بقوله تعالى: ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ).
من جهته، أكد القاضي بوزارة العدل الدكتور عيسى الغيث ضرورة معالجة مثل هذه «الفوضى» باستحداث أطراف إلكترونية توضح عدد الزوجات اللاتي تزوجهن الرجل وتمنعه من الزواج بالخامسة، وأن تسن أنظمة تحفظ حق المرأة مثل أن تبلغ بتطليقها أو بإرجاعها بعد الطلاق، كما طالب بفرض عقوبات غرامية في حال تأخر الرجل في إصدار الوثائق
http://alwesam.org/contents/newsm/3181.jpg (http://forum.te3p.com/559502.html)
تنظر محاكم الرياض والدمام وجدة أخيراً، دعاوى من جانب سبع أرامل سعوديات لإثبات حقهن في «التركة» من زوجهن الذي توفي قبل أشهر، إذ أكد جميعهن أنهن على ذمة المتوفى ولم تتسلم أي منهن صك طلاق.
وتعود تفاصيل القضية بحسب صحيفة الحياة إلى اكتشاف الابن الأكبر للمتوفى أن لوالده سبع زوجات من مدن مختلفة تقدمن حال علمهن بالوفاة بطلب حقهن وأولادهن بـ «التركة»، مؤكداً أن والده متزوج من أربع زوجات فقط وفق الشريعة، ولا يعلم عن ظروف زيجاته الثلاث الأخرى شيئاً. وأوضح ابن شقيق المتوفى (فضل عدم ذكر اسمه) أن عمه توفي في حادثة مرورية قبل أشهر، لتظهر بعد ذلك مفاجآت تتعلق بمطالبة نحو ثلاث زوجات وأبنائهن بـ «الورثة»، خصوصاً أن المعروف لدى أسرته أنه متزوج من أربع نساء فقط. وقال: «إن الزوجات الثلاث اللائي ظهرن فجأة يملكن صكوك زواج صحيحة وليست مزورة ولديهن شهود على عقود النكاح، وأكدن خلال حديثهن للمحكمة أن المتوفى لم يطلقهن وأنهن ما زلن على ذمته حتى نبأ وفاته».
وأشار إلى أن القضية تنظرها محاكم الرياض وجدة والدمام وهي مقار سكن بعض زوجات المتوفى، لافتاً إلى أن القضاة اتفقوا على أحقية أربع زوجات وأبنائهن بالورثة، فيما يُدرس وضع الزوجات الثلاث الأخريات وأبنائهن، خصوصاً أنهن يمتلكن عقود زيجات صحيحة. وزاد: «عمي رجل متدين ولا أعتقد أنه سيتجاوز الشريعة بالزواج من أكثر من أربع نساء من دون أن يطلق أحداهن، خصوصاً أن هناك كلاماً جار التثبت منه من طريق الشهود أمام المحاكم بأنه طلق ثلاث زوجات ولم يجمع بينهن، ولم ينجح أبناؤه في العثور على صكوك طلاق في مكتبه أو منزله أو لدى المحاكم الشرعية حتى الآن».
وأمام هذه الحادثة، تعددت المسائل الفقهية والقانونية من ناحية شرعية الزوجات وتقسيم الورثة عليهن، إذ أكد عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور حسن سفر لـ «الحياة»، أن التركة لا تقسم إلا على أربع زوجات فقط، وذلك بعد التحري والاجتهاد في ملفات الزيجات كافة.
وقال: «لا بد من التأكد من تواريخ وثائق الزواج، وفي حال تبينت صحتها يتم البحث في المحاكم الشرعية على أي صك طلاق في حق أي زوجة، كما يتم البحث أيضاً على وصيته كأن يكون مفصلاً بها حال الزوجات أو معلناً عن أي زوجة طلقها».
وأضاف أنه في حال انعدام الأدلة لابد من استدعاء شهود على كل زوجة ومعرفة مدى تردد المتوفى عليها، ومعرفة الفترة الزمنية في حال حدوث انقطاع من الزوج واستدعاء أقارب الزوجات واستجوابهم ومحاولة الرجوع إلا المأذون الشرعي لكل زوجة عقد نكاحها حتى يتم التأكد بأنه على علم بتعدده للزوجات أم لا.
وتابع سفر حديثه قائلاً: «لابد أن يحجز القاضي على جزء من التركة للأبناء والبنات والزوجات ويشكل لهم مجلس وصاية من أهل الخير يصرف عليهم من خلاله حتى يصل إلى حل ما بأي دليل».
وعلى نقيض حديث سفر يرى عضو لجنة المحكمين الدكتور أحمد المعبي أن العقد في حق الزوجات صحيح والعقد في حق الزوج خطأ، وعلى ذلك فإن «التركة» توزع على زوجاته السبع.
وقال : «إذا ثبتت صحة العقود والزوجات لا يعلمن بتجاوز الزوج في التعداد فتوزع التركة على عدد رؤوسهن مستشهداً بقوله تعالى: ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ).
من جهته، أكد القاضي بوزارة العدل الدكتور عيسى الغيث ضرورة معالجة مثل هذه «الفوضى» باستحداث أطراف إلكترونية توضح عدد الزوجات اللاتي تزوجهن الرجل وتمنعه من الزواج بالخامسة، وأن تسن أنظمة تحفظ حق المرأة مثل أن تبلغ بتطليقها أو بإرجاعها بعد الطلاق، كما طالب بفرض عقوبات غرامية في حال تأخر الرجل في إصدار الوثائق