حسن فكري
03-12-2012, 11:17 PM
هل يشترط المَحْرم إذا خرجت المرأة إلى السوق ؟
سئل فضيلة الشيخ الدكتور صادق البيضاني السؤال التالي:
هل يشترط على المرأة إذا خرجت إلى السوق ألا تخرج إلا بمحرم ؟
فأجاب فضيلته:
لا يشترط ذلك والأصل جواز خروجها إلى السوق بغير محرم ولا يلزم وجود المحرم معها إلا في ثلاث مسائل على المشهور:
الأولى: عند السفر.
والثانية :إن دخلت على رجل من أجل العلاج ونحوه أو دخل رجل عليها ودليل هاتين الحالتين ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم "([1] (http://www.wtb28.com/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftn1)).
الحالة الثالثة : إذا أرادت أن تذهب إلى السوق أو المسجد أو تزور جارتها أو أقاربها وخشيت الفتنة لزم وجود المحرم من باب درء المفسدة .
والقاعدة في هذا الباب: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وفي الحديث الحسن لغيره من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت مرفوعًا: " لا ضرر ولا
ضرار"([2] (http://www.wtb28.com/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftn2)) أخرجه أحمد وابن ماجد وغيرهما؛ والله تعالى أعلم .
المصدر : السؤال العاشر من المنتقى من الفتاوى للشيخ الدكتور صادق بن محمد البيضاني
[/URL]([1]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الحج, باب حج النساء(2/658 رقم 1763)], ومسلم في صحيحه [كتاب الحج, باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره(2/978 رقم 1341)] كلاهما من حديث ابن عباس.
[URL="http://www.wtb28.com/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftnref2"] (http://www.wtb28.com/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftnref1)([2]) أخرجه أحمد في مسنده [مسند بنى هاشم, مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم(1/313 رقم 2867)] من حديث ابن عباس.
سئل فضيلة الشيخ الدكتور صادق البيضاني السؤال التالي:
هل يشترط على المرأة إذا خرجت إلى السوق ألا تخرج إلا بمحرم ؟
فأجاب فضيلته:
لا يشترط ذلك والأصل جواز خروجها إلى السوق بغير محرم ولا يلزم وجود المحرم معها إلا في ثلاث مسائل على المشهور:
الأولى: عند السفر.
والثانية :إن دخلت على رجل من أجل العلاج ونحوه أو دخل رجل عليها ودليل هاتين الحالتين ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم "([1] (http://www.wtb28.com/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftn1)).
الحالة الثالثة : إذا أرادت أن تذهب إلى السوق أو المسجد أو تزور جارتها أو أقاربها وخشيت الفتنة لزم وجود المحرم من باب درء المفسدة .
والقاعدة في هذا الباب: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وفي الحديث الحسن لغيره من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت مرفوعًا: " لا ضرر ولا
ضرار"([2] (http://www.wtb28.com/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftn2)) أخرجه أحمد وابن ماجد وغيرهما؛ والله تعالى أعلم .
المصدر : السؤال العاشر من المنتقى من الفتاوى للشيخ الدكتور صادق بن محمد البيضاني
[/URL]([1]) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الحج, باب حج النساء(2/658 رقم 1763)], ومسلم في صحيحه [كتاب الحج, باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره(2/978 رقم 1341)] كلاهما من حديث ابن عباس.
[URL="http://www.wtb28.com/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftnref2"] (http://www.wtb28.com/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftnref1)([2]) أخرجه أحمد في مسنده [مسند بنى هاشم, مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم(1/313 رقم 2867)] من حديث ابن عباس.