ساره السعيد
04-24-2012, 06:58 AM
البند 105 وشرعية المطالب
طبعا استحدثت هذه البنود المؤقتة في زمن من الأزمان لعلاج وقتي ولم يحسب لتبعاتها أي حساب ..وعندما تم تعيين المعلمين والمعلمات على هذه البنود وتم بعد ذلك بسنوات تختلف مابين المعلمين والمعلمات إلغاؤها واستبدالها بوظائف رسمية لم تحتسب السنوات السابقة وهذا الأمر صحيح في نظرهم لأن الوظائف السابقة لاتتبع للائحة الخدمة المدنية ولا لائحة الوظائف التعليمية ...ولكن عندما تم تعيين هؤلاء المعلمين والمعلمات خالفت الوزارة لائحة التوظيف وهي المعتمدة في الخدمة المدنية وهي لائحة الوظائف التعليمية ...لأن الوزارة اشترطت فيمن عينتهم الحصول على مؤهل بكالوريوس أو دبلوم بعد الثانوي كمثال لذا وجب عليهم تطبيق اللائحة المعتمدة في الخدمة المدنية والتي حددت المؤهلات المناسبة لكل مستوى
وبما أن الوزارة طبقت في حق هؤلاء الضحايا بنودا من لائحة الخدمة المدنية مثل حسم الغياب والإجازات وغيرها مما لاأعرفه تفصيلا لأني لم أتعين على هذا البند فهذا اعتراف ضمني وتطبيقي منهم بتطبيق لوائح الخدمة المدنية عدا مايخص التعيين على المستويات الموجودة في النظام ... بالإضافة إلى أن الوزارة مع وزارة الخدمة المدنية قد ارتكبتا خطأ جسيما باحتساب خدمات المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية (أقصد نظاما ومن حيث المساواة وليس بأن أصحاب الخبرات الأهلية لايستحقون ذلك ) كدرجات إضافية مع أنهم لايتبعون للائحة الخدمة المدنية ولا مؤسسة التقاعد وهذه ثغرة كبيرة جدا للمطالبين من أصحاب البنود والذين أيضا لايتبعون لنظام الخدمة المدنية ولامؤسسة التقاعد وقت عملهم في البنود .. والفرق بينهم هو أن معلمي المدارس الأهلية يستقطع من راتبهم للتأمينات الاجتماعية وأصحاب البند لايستقطع من رواتبهم لا للتقاعد ولا التأمينات وهنا تحل المشكلة برمتها فقط باستقطاع المبلغ التقاعدي لأصحاب البنود وتنتهي المشكلة تماما ..
أنظمة ديوان المظالم :
هنا أذكر باختصاصات ديوان المظالم بحسب نظام ديوان المظالم :
1- يختص ديوان المظالم بالفصل فيما يأتي :
(أ) الدعاوى المتعلقةبالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدميالحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
(ب) الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعنفي القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أومخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمالالسلطة. ويعتبر في حكم القرار الإداري رفض السلطةالإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمةواللوائح.
وكما نرى في هذه النصوص من نظام ديوان المظالم أنه يمكن الطعن في القرارات الإدارية مثل التعيين على البنود المؤقتة لمخالفتها النظم واللوائح ...هنا يقول محامي الوزارة مثلا أنتم لستم على نظام الخدمة المدنية فلا يمكنكم إذن التظلم لأنكم خارجها فأرد عليه أنه صحيح أنهم خارج اللائحة ولكن يجوز لي أن أطعن في قرار لا يطبق عليه اللائحة أو امتناع الوزارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه .بالإضافة إلى أن الوزارة بطريقة وأخرى طبقت على أصحاب البنود بنود في لائحة الخدمة المدنية الرسمية مثل حسم الغياب واستحقاق الاجازات إلى غير ذلك ...فلذلك وجب عليها تطبيق اللائحة المدنية في كل ما يخص المعلم والمعلمة والأولى بها تطبيق ذلك في التعيين ...
تلخيص :
1- مخالفة تعيين المعلمين والمعلمات على بنود خارج اللوائح المدنية
2- مخالفة تطبيق اللوائح المدنية على المعينين خارج نطاق لائحة الخدمة المدنية
3-يكون الطعن في قرار التعيين على بنود ليست في نظام الخدمة المدنية
4- في حالة احتساب السنوات كدرجات يجب الاستقطاع من الراتب لمصلحة المعاشات والتقاعد بمقدار 9% من كل راتب شهري على المستوى المستحق والدرجة المستحقة بداية من تاريخ التعيين الأول على البند ...أو إذا طبق عليهم استقطاع التأمينات أسوة بمعلمي المدارس الأهلية فإنها تحتسب لهم درجات إضافية على أقل تقدير .
5- مساواة المعلمين والمعلمات أصحاب البنود المؤقتة بمعلمي المدارس الأهلية في احتساب الخبرة هو أكبر ثغرة نظامية في سبيل كسب القضية لأصحاب البنود ...
طبعا استحدثت هذه البنود المؤقتة في زمن من الأزمان لعلاج وقتي ولم يحسب لتبعاتها أي حساب ..وعندما تم تعيين المعلمين والمعلمات على هذه البنود وتم بعد ذلك بسنوات تختلف مابين المعلمين والمعلمات إلغاؤها واستبدالها بوظائف رسمية لم تحتسب السنوات السابقة وهذا الأمر صحيح في نظرهم لأن الوظائف السابقة لاتتبع للائحة الخدمة المدنية ولا لائحة الوظائف التعليمية ...ولكن عندما تم تعيين هؤلاء المعلمين والمعلمات خالفت الوزارة لائحة التوظيف وهي المعتمدة في الخدمة المدنية وهي لائحة الوظائف التعليمية ...لأن الوزارة اشترطت فيمن عينتهم الحصول على مؤهل بكالوريوس أو دبلوم بعد الثانوي كمثال لذا وجب عليهم تطبيق اللائحة المعتمدة في الخدمة المدنية والتي حددت المؤهلات المناسبة لكل مستوى
وبما أن الوزارة طبقت في حق هؤلاء الضحايا بنودا من لائحة الخدمة المدنية مثل حسم الغياب والإجازات وغيرها مما لاأعرفه تفصيلا لأني لم أتعين على هذا البند فهذا اعتراف ضمني وتطبيقي منهم بتطبيق لوائح الخدمة المدنية عدا مايخص التعيين على المستويات الموجودة في النظام ... بالإضافة إلى أن الوزارة مع وزارة الخدمة المدنية قد ارتكبتا خطأ جسيما باحتساب خدمات المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية (أقصد نظاما ومن حيث المساواة وليس بأن أصحاب الخبرات الأهلية لايستحقون ذلك ) كدرجات إضافية مع أنهم لايتبعون للائحة الخدمة المدنية ولا مؤسسة التقاعد وهذه ثغرة كبيرة جدا للمطالبين من أصحاب البنود والذين أيضا لايتبعون لنظام الخدمة المدنية ولامؤسسة التقاعد وقت عملهم في البنود .. والفرق بينهم هو أن معلمي المدارس الأهلية يستقطع من راتبهم للتأمينات الاجتماعية وأصحاب البند لايستقطع من رواتبهم لا للتقاعد ولا التأمينات وهنا تحل المشكلة برمتها فقط باستقطاع المبلغ التقاعدي لأصحاب البنود وتنتهي المشكلة تماما ..
أنظمة ديوان المظالم :
هنا أذكر باختصاصات ديوان المظالم بحسب نظام ديوان المظالم :
1- يختص ديوان المظالم بالفصل فيما يأتي :
(أ) الدعاوى المتعلقةبالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدميالحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
(ب) الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعنفي القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أومخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمالالسلطة. ويعتبر في حكم القرار الإداري رفض السلطةالإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمةواللوائح.
وكما نرى في هذه النصوص من نظام ديوان المظالم أنه يمكن الطعن في القرارات الإدارية مثل التعيين على البنود المؤقتة لمخالفتها النظم واللوائح ...هنا يقول محامي الوزارة مثلا أنتم لستم على نظام الخدمة المدنية فلا يمكنكم إذن التظلم لأنكم خارجها فأرد عليه أنه صحيح أنهم خارج اللائحة ولكن يجوز لي أن أطعن في قرار لا يطبق عليه اللائحة أو امتناع الوزارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه .بالإضافة إلى أن الوزارة بطريقة وأخرى طبقت على أصحاب البنود بنود في لائحة الخدمة المدنية الرسمية مثل حسم الغياب واستحقاق الاجازات إلى غير ذلك ...فلذلك وجب عليها تطبيق اللائحة المدنية في كل ما يخص المعلم والمعلمة والأولى بها تطبيق ذلك في التعيين ...
تلخيص :
1- مخالفة تعيين المعلمين والمعلمات على بنود خارج اللوائح المدنية
2- مخالفة تطبيق اللوائح المدنية على المعينين خارج نطاق لائحة الخدمة المدنية
3-يكون الطعن في قرار التعيين على بنود ليست في نظام الخدمة المدنية
4- في حالة احتساب السنوات كدرجات يجب الاستقطاع من الراتب لمصلحة المعاشات والتقاعد بمقدار 9% من كل راتب شهري على المستوى المستحق والدرجة المستحقة بداية من تاريخ التعيين الأول على البند ...أو إذا طبق عليهم استقطاع التأمينات أسوة بمعلمي المدارس الأهلية فإنها تحتسب لهم درجات إضافية على أقل تقدير .
5- مساواة المعلمين والمعلمات أصحاب البنود المؤقتة بمعلمي المدارس الأهلية في احتساب الخبرة هو أكبر ثغرة نظامية في سبيل كسب القضية لأصحاب البنود ...