حسن فكري
08-08-2012, 04:59 PM
إذا كان السقط لم يكمل الأربعة أشهر فإنه لا يصلى عليه ....
سئل فضيلة الشيخ الدكتور صادق البيضاني السؤال التالي :
امرأة حامل في شهرها الثالث وقد أسقطت فهل يصلى على هذا السقط ويدفن في مقابر المسلمين أفتونا مأجورين ؟
فإجاب فضيلته :
هذا السقط لم يستو إنسانا طالما هو دون الأربعة الأشهر, لأن استواءه إنسان لا يتم إلا عند تمام أربعة أشهر وعندها يقال قد نفخت فيه الروح وصار إنسانًا بشرًا لحديث عبد الله ابن مسعود – رضي الله عنه - كما في الصحيحين قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا ثم يكون علقة( ) مثله ثم يكون مضغة( ) مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات, ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح"( ) .
وعند ذلك إذا حصل السقط لزم الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين, أما وهو دون الأربعة فليس بإنسان, ولذا فلا يصلى عليه ويدفن في أي مكان من الأرض ولا يلزم تشييعه أو الصلاة عليه وما إلى ذلك من الأحكام لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة أو الدفن في المقابر لأمثال هذا الصنف الذي لم تنفخ فيه الروح, فهذا السقط المذكور في السؤال قطعة لحم ليس غير فتدفن في أي مكان, ولو دفن في المقبرة فلا حرج إن شاء الله والله أعلى وأعلم؛ وبالله التوفيق .
المصدر : السؤال (38 ) من كتاب المنتقى من الفتاوى للشيخ الدكتور صادق بن محمد البيضاني
سئل فضيلة الشيخ الدكتور صادق البيضاني السؤال التالي :
امرأة حامل في شهرها الثالث وقد أسقطت فهل يصلى على هذا السقط ويدفن في مقابر المسلمين أفتونا مأجورين ؟
فإجاب فضيلته :
هذا السقط لم يستو إنسانا طالما هو دون الأربعة الأشهر, لأن استواءه إنسان لا يتم إلا عند تمام أربعة أشهر وعندها يقال قد نفخت فيه الروح وصار إنسانًا بشرًا لحديث عبد الله ابن مسعود – رضي الله عنه - كما في الصحيحين قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا ثم يكون علقة( ) مثله ثم يكون مضغة( ) مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات, ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح"( ) .
وعند ذلك إذا حصل السقط لزم الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين, أما وهو دون الأربعة فليس بإنسان, ولذا فلا يصلى عليه ويدفن في أي مكان من الأرض ولا يلزم تشييعه أو الصلاة عليه وما إلى ذلك من الأحكام لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة أو الدفن في المقابر لأمثال هذا الصنف الذي لم تنفخ فيه الروح, فهذا السقط المذكور في السؤال قطعة لحم ليس غير فتدفن في أي مكان, ولو دفن في المقبرة فلا حرج إن شاء الله والله أعلى وأعلم؛ وبالله التوفيق .
المصدر : السؤال (38 ) من كتاب المنتقى من الفتاوى للشيخ الدكتور صادق بن محمد البيضاني