المستشار القانوني
04-07-2013, 08:21 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدعوى تقام في بلد المدعى عليه و عند تعددهم كالورثة مثلا فيكون في بلد الأكثرية وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى في أحد البلدان التي يتواجد فيها بعضهم
إذا كان المدعى عليه سجينا فتكون إقامة الدعوى ضده في بلد السجن
يتم تعبئة نموذج صحيفة الدعوى في المحكمة و تسجل في قسم الوارد ثم تسلم لمكتب المواعيد
سيتم تحديد موعد للجلسة من قبل مكتب المواعيد و تحديد القاضي المحالة عليه الدعوى
القاضي سوف يعيد المعاملة عند عدم المراجعة بعد مضى شهر عليها و اما إذا كان المدعى عليه سجينا فسوف يعيدها لعدم المراجعة بعد مضي ( 15 ) يوما
الموعد يسلم للمدعى عليه عن طريق محضري الخصوم بالمحكمة و يجوز للمدعي أن يأخذ ورقة الموعد و يسلمها بنفسه للمدعى عليه
إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى و لم يقدم عذر مقبول عن التأخير يقوم القاضي بشطب الدعوى
يتقدم المدعي للمحكمة بطلب إعادة النظر في دعواه من جديد و تقوم بتحديد موعد جديد للدعوى
عند غياب المدعي مرة أخرى بدون عذر مقبول تشطب للمرة الثانية
لآ تسمع الدعوى بعد الشطب الثاني إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى
عند غياب المدعى عليه للمرة الثانية بدون عذر يحكم القاضي في الدعوى غيابياً
بعد نطق القاضي للحكم من حق المحكوم عليه طلب الإعتراض عليه
تبدأ مدة الإعتراض من تاريخ إستلام المحكوم عليه لنسخة من الصك
مدة الإعتراض (30 ) يوما يقدم خلالها المحكوم عليه لائحته الإعتراضية فيها
تقدم لائحة الإعتراض إلى إدارة المحكمة
إذا لم يجد القاضي في اللائحة ما يوجب إعادة النظر في الحكم يرفعه لمحكمة التميز
عندما يجد القاضي في اللائحة ما يوجب تعديل حكمه فيحدد جلسة لنظر الدعوى
عند تصديق محكمة التمييز للحكم يكون الحكم نهائيا
يجوز للمحكوم عليه بعد تأييد محكمة التمييز للحكم أن يتقدم خلال ( 30 ) يوما لمحكمة التمييز بطلب الإلتماس بإعادة النظر و ذلك بناء على وجود تزوير في الأوراق المقدمة للقاضي أو شهادة مزورة أو وجود أدلة جديدة أو وجود خلل في أدلة قدمها الخصم أو إن الحكم لم يكن بما طلبه الخصوم أو تناقض الحكم أو كان الحكم غيابياً أو كان المحكوم عليه لم يمثل تمثيلا صحيحا في الدعوى
يقوم القاضي بوضع صيغة التنفيذ على صك الحكم و يسلمه للمحكوم له.
الدعوى تقام في بلد المدعى عليه و عند تعددهم كالورثة مثلا فيكون في بلد الأكثرية وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى في أحد البلدان التي يتواجد فيها بعضهم
إذا كان المدعى عليه سجينا فتكون إقامة الدعوى ضده في بلد السجن
يتم تعبئة نموذج صحيفة الدعوى في المحكمة و تسجل في قسم الوارد ثم تسلم لمكتب المواعيد
سيتم تحديد موعد للجلسة من قبل مكتب المواعيد و تحديد القاضي المحالة عليه الدعوى
القاضي سوف يعيد المعاملة عند عدم المراجعة بعد مضى شهر عليها و اما إذا كان المدعى عليه سجينا فسوف يعيدها لعدم المراجعة بعد مضي ( 15 ) يوما
الموعد يسلم للمدعى عليه عن طريق محضري الخصوم بالمحكمة و يجوز للمدعي أن يأخذ ورقة الموعد و يسلمها بنفسه للمدعى عليه
إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى و لم يقدم عذر مقبول عن التأخير يقوم القاضي بشطب الدعوى
يتقدم المدعي للمحكمة بطلب إعادة النظر في دعواه من جديد و تقوم بتحديد موعد جديد للدعوى
عند غياب المدعي مرة أخرى بدون عذر مقبول تشطب للمرة الثانية
لآ تسمع الدعوى بعد الشطب الثاني إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى
عند غياب المدعى عليه للمرة الثانية بدون عذر يحكم القاضي في الدعوى غيابياً
بعد نطق القاضي للحكم من حق المحكوم عليه طلب الإعتراض عليه
تبدأ مدة الإعتراض من تاريخ إستلام المحكوم عليه لنسخة من الصك
مدة الإعتراض (30 ) يوما يقدم خلالها المحكوم عليه لائحته الإعتراضية فيها
تقدم لائحة الإعتراض إلى إدارة المحكمة
إذا لم يجد القاضي في اللائحة ما يوجب إعادة النظر في الحكم يرفعه لمحكمة التميز
عندما يجد القاضي في اللائحة ما يوجب تعديل حكمه فيحدد جلسة لنظر الدعوى
عند تصديق محكمة التمييز للحكم يكون الحكم نهائيا
يجوز للمحكوم عليه بعد تأييد محكمة التمييز للحكم أن يتقدم خلال ( 30 ) يوما لمحكمة التمييز بطلب الإلتماس بإعادة النظر و ذلك بناء على وجود تزوير في الأوراق المقدمة للقاضي أو شهادة مزورة أو وجود أدلة جديدة أو وجود خلل في أدلة قدمها الخصم أو إن الحكم لم يكن بما طلبه الخصوم أو تناقض الحكم أو كان الحكم غيابياً أو كان المحكوم عليه لم يمثل تمثيلا صحيحا في الدعوى
يقوم القاضي بوضع صيغة التنفيذ على صك الحكم و يسلمه للمحكوم له.