المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال وجواب في اجازات الموظفين



المستشار القانوني
04-15-2013, 08:20 PM
الاستفسار: هل العطلة الأسبوعية (الخميس والجمعة) تقطع اتصال
الإجازة العادية أو الإجازة الاضطرارية إذا رغب الموظف في الحصول على أي منهما مرة
أخرى؟
الــرأي: إذا منح الموظف إجازة عادية تنتهي بنهاية يوم الأربعاء ثم رغب منحه إجازة
عادية أخرى لا تقل عند الحد الأدنى لمدة الإجازة العادية فيعتبر ذلك إجازة جديدة
تبدأ من يوم السبت، أما إذا قلت مدة الإجازة الجديدة عن الحد الأدنى لمدة الإجازة
العادية فتعد تمديداً للإجازة السابقة وتحتسب من يوم الخميس. أما بالنسبة
للإجازة الاضطرارية فإن العطلة الأسبوعية تعتبر من ضمنها إذا وقعت بين إجازتين
اضطرايتين على أن لا تتجاوز مدتها الحد الأعلى لتلك الإجازة.

الاستفسار: ما مدى جواز تعويض من استمر في الخدمة بعد بلوغه السن
النظامية عن إجازته للمدة بعد بلوغه السن؟
الــرأي: تنتهي العلاقة الوظيفية ببلوغ الموظف السن النظامية طبقاً للمادة
(السادسة) من لائحة انتهاء الخدمة والتي تقضي بأن يحال الموظف على التقاعد بقوة
النظام عند إكماله ستين عاماً من العمر ومتى انتهت تلك العلاقة لا يعتبر موظفاً
وبالتالي لا يتمتع بحقوق ومزايا الموظف والتي تخوله الحصول على إجازات أو التعويض
عنها وما تقاضاه من راتب ليس إلا تعويضاً فقط نظير ما أداه من عمل.

الاستفسار: ما مدى أحقية الموظف للإجازة العادية في سنة التجربة؟
الــرأي: لا يوجد في نظام الخدمة المدنية ما يمنع من منح الموظف أثناء سنة التجربة
إجازة عادية على أن تمتد التجربة بقدر مدة الإجازة.

الاستفسار: من المسؤول الذي يمنح الإجازة الاضطرارية؟
الــرأي: المسؤول الذي يمنح الإجازة الاضطرارية هو نفس المسؤول الذي يملك الحق في
إصدار قرار الإجازة بموجب النظام أو من فوضت له الصلاحية.

الاستفسار: ما مدى جواز تحويل الإجازة الاستثنائية إلى إجازة
مرافقة؟
الــرأي: لا يوجد ما يمنع احتساب الإجازة الاستثنائية إجازة مرافقة إذا توفرت
الشروط المنصوص عليها في المادة 28/17 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.


الاستفسار: هل يجوز منح إجازة الوضع قبل الولادة بفترة معقولة؟
الــرأي: لا مانع من أن تبدأ إجازة الوضع قبل تاريخ الوضع بأسبوعين على أن يكون
تاريخ الوضع التقريبي محدداً من إحدى المستشفيات.

المستشار القانوني
04-15-2013, 08:21 PM
الاستفسار: هل يجوز منح إجازة الوضع قبل الولادة بفترة معقولة؟

الــرأي: لا مانع من أن تبدأ إجازة الوضع قبل تاريخ الوضع بأسبوعين على أن يكون
تاريخ الوضع التقريبي محدداً من إحدى المستشفيات.


الاستفسار: ما مدى إمكانية قطع الإجازة الاستثنائية بإجازة مرضية
أو بإجازة وضع؟

الــرأي: ليس هناك ما يمنع من قطع الإجازة الاستثنائية بإجازة مرضية أو إجازة وضع
لكون هاتين الإجازتين حقاً مكتسباً نص عليه النظام.


الاستفسار: إذا منح الموظف إجازة عادية ثم توفي أثناءها فيكف
يعامل؟

الــرأي: إذا توفي أثناء الإجازة العادية فإنه يطوى قيده من تاريخ وفاته ويحتفظ
للورثة بباقي الإجازة ويعوضون عنها ضمن رصيده من الإجازات إن وجد.


الاستفسار: في حالة منح الموظف إجازة عادية فكيف يعامل إذا تخللت
هذه الإجازة عطلة أحد العيدين وهل يمكن تمديد فترة الإجازة العادية بقدر مدة إجازة
العيد؟

الــرأي: إذا تخللت الإجازة العادية عطلة أحد العيدين وهي عطلة رسمية اعتبرت
العطلة جزءاً منها.


الاستفسار: موظف أصيب بحادث أثناء التحاقه بدورة تدريبية ما مدى
استحقاقه للإجازة المرضية المنصوص عليها بالمادة (28/13) من اللوائح التنفيذية
لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي: تمشياً مع المادة (28/17) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
فإنه لا يسمح للموظف بالتغيب براتب كامل لمرافقة أحد أقربائه للعلاج إلا بعد
التمتع بكامل رصيده من الإجازات العادية، وبالتالي فإنه لا يحتسب له رصيد من
الإجازات العادية عن مدة الغياب للمرافقة لأن إجازة المرافقة بطبيعتها ووفقاً
لتنظيمها تستنفذ الإجازة العادية أولاً بحيث لا يكون هناك إجازة مرافقة مع وجود
رصيد من الإجازات العادية.


الاستفسار: هل تحتسب مدة الإجازة الاستثنائية لغرض إكمال مدة السنة
المطلوب إمضاءها لغرض التمتع بالإجازة العادية؟

الــرأي: ما دام إن الإجازة الاستثنائية لا تحسب ضمن خدمة الموظف كما أنه لا تحتسب
عنها إجازة عادية فمن باب أولى عدم احتسابها ضمن السنة المطلوب إمضاءها لمنح
الموظف إجازة عادية.


الاستفسار: هل يستحق من يتم التعاقد معه وفقاً للمواد (25/1، 25/2،
25/4) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية إجازة عادية عن فترة التعاقد؟

الــرأي: لا يستحق المتعاقد إجازة عادية عن الفترة المشار إليها لأنها عبارة عن
فترة مؤقتة ولم يرد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية أو غيرهما ما يعطيه
ذلك الحق.


الاستفسار: هل يمكن العدول عن الإجازة العادية بعد صدور القرار بها
أو تكليف الموظف بمباشرة عمله قبل انتهائها؟

الــرأي: إن صدور قرار الإجازة يعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة
اعتباراً من تاريخ معين، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء
التمتع بها فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك إذ هي التي قد وقتت تمتع الموظف بإجازته
وفقاً للمادة (28/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما إذا بدأ
الموظف التمتع بإجازته العادية فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل
انتهائها وذلك استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505/3/س في 24/2/93هـ، إلا
أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإداراته إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر
ورغب في إلغاء جزء منها فإنه يجوز بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة
وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل.


الاستفسار: كيف يتم تعويض الخاضعين لنظام الوزراء ونواب الوزراء
وموظفي المرتبة الممتازة عند انتهاء خدماتهم عن الإجازات المستحقة لهم عن خدماتهم
السابقة واللاحقة لخضوعهم لهذا النظام؟

الــرأي: يتم تعويض الخاضعين لنظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
عن جميع إجازاتهم المستحقة لهم عن خدمتهم السابقة واللاحقة لخضوعهم لنظام الوزراء
بمعدل (30) يوماً عن كل سنة خدمة بغض النظر عن قواعد التعويض في الأنظمة وذلك
استناداً للأمر السامي الكريم رقم (6801) في 22/3/1393هـ.

المستشار القانوني
04-15-2013, 08:23 PM
الاستفسار: ما مدى إمكانية منح الموظفة إجازة وضع وذلك في حالةالإجهاض خلال الأربعة أو الثلاثة الأشهر الأخيرة من الحمل؟
الــرأي: إن حالات الإجهاض غير مشمولة بنص المادة (28/23) من اللوائح التنفيذيةلنظام الخدمة المدنية المنظمة لإجازة الوضع، ويمكن النظر في معالجة ذلك بمنحهاإجازة مرضية وفقاً للمادة (28/11) من اللوائح سواء تم الإجهاض في بداية الحمل أوفي نهايته.
الاستفسار: موظف قبض عليه أثناء إجازته الاستثنائية. ما مدىإمكانية اعتباره في حكم مكفوف اليد؟
الــرأي: وفقاً للمادة (19/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية فإنالموظف المحبوس احتياطياً يعتبر في حكم مكفوف اليد، وعليه فإن الموظف إذا تم القبضعليه أثناء الإجازة الاستثنائية يعتبر مكفوف اليد حكماً من تاريخ القبض عليه.
الاستفسار: موظفة منحت إجازة استثنائية لمرافقة زوجها بالخارج وقدوضعت خلالها مولوداً. ما مدى إمكانية قطع إجازة المرافقة للزوج ومنحها إجازة وضع؟
الــرأي: عدم جواز قطع الإجازة الاستثنائية للمرافقة بالخارج بإجازة وضع لأن الهدفوالحكمة من منح إجازة الوضع انتفت ما دامت تتمتع بإجازة استثنائية قبل وبعد الوضع.
الاستفسار: مدرس مرض فمنح إجازة مرضية يقع جزء منها خلال العطلةالصيفية ويتظلم من حسم نصف راتبه مع أن الإجازة الصيفية حق له؟
الــرأي: في مثل هذه الحالة تحتسب له الإجازة المرضية قبل بداية الإجازة الصيفيةوإذا بدأت الإجازة الصيفية بصرف له راتبها كاملاً حتى نهاية الإجازة ثم بعد ذلكتحتسب له الفترة التي تلي العطلة من إجازاته المرضية وتضم إلى الإجازة المرضيةالسابقة وتحتسب رواتبه على ضوء المادة (28/11) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمةالمدنية.
الاستفسار: الموظف الذي يتمتع بإجازة عادية ثم يصدر قرار بتعيينهعلى وظيفة أخرى أثناء إجازته وباشر مهامها، هل يعد ذلك قطعاً للإجازة وفقاً للأمرالسامي رقم 4505/3/س وتاريخ 24/2/1393هـ؟
الــرأي: لا يعد ذلك قطعاً للإجازة ومن ثم فإنه يحتفظ له بحقه في بقية الإجازة.
الاستفسار: هل يجوز منح الموظف أثناء فترة التجربة إجازةاستثنائية؟
الــرأي: من الممكن منح الموظف إجازة استثنائية أثناء سنة التجربة إذا كان هناكظروف اضطرارية استدعت طلب الموظف لهذه الإجازة على أن تمدد سنة التجربة بقدر مدةالإجازة.
الاستفسار: هل يمكن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 28 في 30/1/1406هـالخاص بإجازة الرياضيين على الموظف المؤقت؟
الــرأي: قرار مجلس الوزراء رقم (28) عام (1406هـ) تضمن السماح بالتغيب لموظفيالدولة براتب كامل وهو لفظ عام يشمل جميع موظفي الدولة مع مراعاة القواعد الخاصةبالمدرسين الواردة بالقرار المشار إليه.
الاستفسار: هل يجوز منح الموظف إجازة اضطرارية بعد عطلة أحدالعيدين مباشرة وكذلك تمديد الإجازة العادية بإجازة اضطرارية أو العكس؟
الــرأي: حيث أن لكل من الإجازات بأنواعها قواعدها وضوابطها التي تحكمها فليس هناكما يمنع من توالي الإجازات بأنواعها متى توفرت الشروط والإجراءات النظامية لمنحها.

المستشار القانوني
04-15-2013, 08:25 PM
الاستفسار: كيف يمكن التوفيق بين نصي المادتين (28/17) و (28/4) من
اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، حيث نصت المادة (28/4) على ألا تزيد مدة
الإجازة التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة على تسعين يوماً، بينما نصت
المادة (28/17) على أنه في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه
للعلاج يسمح له بالتمتع برصيده من الإجازات؟

الــرأي: الشروط الواردة في المادة (28/4) لا تنطبق على من تضطره الظروف لموافقة
أحد أقربائه مدة لا تزيد عن تسعين يوماً لأن المادة (28/17) أعطت من تنطبق عليه
شروط المرافقة في التمتع برصيده من الإجازات العادية دون تحديد نظر للظروف التي
تحكمه كما يمكن أيضاً منحه أقل من خمسة عشر يوماً.



الاستفسار: هل يجوز منح الموظف أثناء فترة التجربة إجازة مرافقة؟

الــرأي: حيث أن المادة (28/17) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية أعطت
الموظف ممن تنطبق عليه الشروط، الحق في التمتع براتب كامل إذا اضطرته الظروف
لمرافقة أحد أقربائه فإنه يمكن منحه الإجازة بعد توفر الشروط على أن تمتد فترة
التجربة بقدر مدة الإجازة وفقاً للمادة (9/1) من اللوائح.



الاستفسار: هل يمكن تعويض الموظف عن إجازاته العادية قبل انتهاء
خدمته إذا قضت مصلحة العمل بقاءه في العمل دون تمتعه بإجازته العادية؟

الــرأي: لا يجوز تعويض الموظف عن إجازته إلا بعد انتهاء خدمته وفقاً للمادة
(28/3) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.



الاستفسار: ما مدى احتساب أيام العطل الأسبوعية (الخميس والجمعة)
إذا وقعت هذه الأيام خلال الإجازة الاضطرارية للموظف؟

الــرأي: عطلة الأسبوع إذا تخللت الإجازة الاضطرارية تحتسب من ضمنها أما إذا وقعت
قبلها أو بعدها فإنها لا تعتبر من الإجازة الاضطرارية.



الاستفسار: إذا نقل عضو هيئة التدريس في الجامعات أو الشاغل لوظيفة
تعليمية إلى وظيفة إدارية في آخر العام الدراسي وقبل التمتع بالإجازة الصيفية هل
يعوض عن إجازاته أم يحتفظ بها في جهة عمله الجديد وما هو المقدار الذي يعوض عنه أو
يحتفظ به؟

الــرأي: من الممكن أن يحتسب له رصيد كإجازة عادية في هذه الحالة لمدة شهر ويجوز
له التمتع بعد ذلك كأي موظف آخر.



الاستفسار: ما مدى احتفاظ المتعاقد الذي حصل على الجنسية السعودية
بإجازاته عن مدة العقد السابقة لحصوله على الجنسية؟

الــرأي: لا يجوز منح المتعاقد الذي حصل على الجنسية إجازاته العادية المستحقة
عندما كان متعاقداً وإنما يعوض عنها حسب نصوص العقد المبرم معه وذلك وفقاً للمادة
(4/7) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.



الاستفسار: موظف منح إجازة عادية تنتهي مع ابتداء عطلة أحد العيدين
ثم تقدم بطلب إجازة لمدة شهر تبدأ من انتهاء العطلة. هل يعتبر ذلك تمديداً ومن ثم
تحتسب عليه العطلة؟

الــرأي: لما كان القرار الأول تنتهي الإجازة المحددة فيه بابتداء عطلة أحد
العيدين التي تعتبر حقاً لجميع الموظفين، فإن الإجازة الثانية تحتسب من تاريخ
انتهاء العطلة.



الاستفسار: ما مدى جواز إجبار الموظف على التمتع بإجازاته
العادية.؟

الــرأي: ليس من حق الإدارة إجبار الموظف على التمتع بإجازاته لأن الأصل أن يتقدم
الموظف بطلب منحه الإجازة.



الاستفسار: كيف يعامل الموظفون المنتسبون للجامعة عند حضورهم
الدورات الإجبارية التي تعقدها لهم الجامعة؟

الــرأي: المنتسبون للجامعة الذين يحضرون الدورات الإجبارية يمنحون تلك المدة
إجازة عادية إذا كانوا يستحقونها وإلا منحوا إجازة استثنائية عن تلك المدة.



الاستفسار: هل يمكن احتساب أيام المراجعة للمستشفيات داخل مقر
العمل أو خارجه إجازة مرضية أو إجازة مرفقة؟

الــرأي: إن كل من الإجازة المرضية وإجازة المرافقة لا يتم منحها للموظف إلا وفقاً
للشروط الواردة بالمادتين (28/11) و (28/17) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة
المدنية ولا ينطبق ما ورد بتلك المادتين على أيام المراجعة لتلك المستشفيات.



الاستفسار: هل تشمل إجازة الامتحان من يؤدون الامتحان في الخارج؟

الــرأي: يجوز منح إجازة الامتحان داخل المملكة أو خارجها وتعتبر أيام السفر من
المدة اللازمة لأداء الامتحان.



الاستفسار: هل يمكن منح الموظف إجازة اضطرارية خلال فترة التجربة؟

الــرأي: يجوز منح الموظف إجازة اضطرارية أثناء فترة التجربة بشرط أن تمتد فترة
التجربة بقدر الفترات التي غابها؟



الاستفسار: إذا تقدم موظف بطلب السماح له بالتغيب لمدة شهرين
لمناقشة رسالة الماجستير فهل يمكن السماح له على أساس هذا التغيب إجازة امتحان؟

الــرأي: يمنح إجازة عن فترة الامتحان الفعلية فقط استناداً للمادة (28/9) من
اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لأن مناقشة الرسالة لا تستغرق هذه المدة
ولا تعتبر أداءاً للامتحان.



الاستفسار: ما مدى جواز تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة عادية؟

الــرأي: يجوز احتساب مدة الإجازة المرضية من الإجازة العادية طبقاً للمادة (2/18)
من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.



الاستفسار: موظف أوقف بالسجن أثناء تمتعه بإجازة عادية وصدر قرار
بكف يده عن العمل، فهل يعتبر تاريخ كف اليد من تاريخ انتهاء إجازته العادية أو من
تاريخ إيقافه؟

الــرأي: كف يد الموظف يكون اعتباراً من تاريخ انتهاء الإجازة العادية إذا استمر
إيقافه لما بعد انتهاء الإجازة .



الاستفسار: هل يستحق الموظف التعويض عن إجازته العادية إذا استقال
قبل إكمال مدة التجربة؟

الــرأي: الموظف الذي يستقيل قبل إكماله مدة التجربة يستحق التعويض عن إجازته
العادية بنسبة المدة التي قضاها في الوظيفة.



الاستفسار: ما مدى إمكانية منح الموظف إجازة اضطرارية لمدة خمسة
أيام تمدد بإجازة اضطرارية أخرى ويفصل بينهما يومي الخميس والجمعة؟

الــرأي: عدم إمكانية تمديد الإجازة الاضطرارية التي مدتها خمسة أيام بإجازة
اضطرارية أخرى يفصل بينهما العطلة الأسبوعية لأن ذلك لا يعتبر فاصلاً فعلياً
ويترتب عليه تجاوز فترة الخمسة أيام التي حددتها المادة (28/10) من اللوائح
التنفيذية لنظام الخدمة المدنية كحد أقصى.



الاستفسار: متى يبدأ احتساب العام المنصوص عليه بقرار مجلس الوزراء
رقم (28) وتاريخ 30/10/1406هـ الخاص بإجازة الرياضيين؟

الــرأي: يبدأ احتساب العام مع بداية الموسم الرياضي الذي تحدده الرئاسة العامة
لرعاية الشباب والذي يبدأ عادة في اليوم الأول من برج الأسد الموافق 23 يوليه.

المستشار القانوني
04-15-2013, 08:27 PM
الاستفسار: ما مدى جواز قطع الإجازة الاستثنائية للموظف؟

الــرأي: ليس هناك ما يمنع من قطع الإجازة الاستثنائية للموظف إذا استدعت مصلحة
العمل ذلك.



الاستفسار: هل تحتسب المدة اللازمة للتأهيل لغوياً أو فنياً قبل
بدء الدراسة ضمن الإجازة الدراسية؟

الــرأي: مدة الإجازة الدراسية التي تمنح بدون راتب هي المدة اللازمة للحصول على
الدرجة العلمية التي من أجلها سمح للموظف بالإجازة وتدخل ضمنها المدة اللازمة
للتأهيل لغوياً أو فنياً قبل ابتداء الدراسة.



الاستفسار: هل يمكن الاحتفاظ للعاملين في حقل التدريس بإجازاتهم
العادية إذا لم يتمتعوا بها في العطلة الصيفية لتكليفهم بالعمل من قبل مرجعهم؟

الــرأي: تعتبر العطلة الصيفية بالنسبة للعاملين في حقل التعليم بمثابة الإجازة
العادية وفقاً للمادة (28/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ويجوز
للإدارة أن تكلف الموظف بعمل أثناء العطلة بشرط ألا يقل ما يتمتع به عن ثلاثين
يوماً، فإذا لم يتمتع بإجازة لمدة ثلاثين يوماً فإنه لا يوجد ما يمنع من تعويضه عن
ثلاثين يوماً إذا كان لم يتمتع بجزء من العطلة أو بالجزء الباقي من الثلاثين يوماً
إذا كان قد تمتع بأقل وذلك عند نهاية الخدمة وفي حدود ما يقضي به النظام.



الاستفسار: نصت المادة (28/11) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة
المدنية على أن (تحتسب بداية الثلاث سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية) فهل
المقصود بتاريخ بداية الإجازة تاريخ أول إجازة مرضية أم تاريخ كل إجازة؟

الــرأي: بداية الإجازة المرضية الواردة في عجز المادة (28/11) من اللوائح هو
بداية أول إجازة مرضية بغض النظر عن بداية الإجازات اللاحقة لها فلو تمتع موظف
بإجازة مرضية من 1/8/97هـ لمدة شهرين ثم في عام 98هـ تمتع بإجازة لمدة شهر واحد
وفي 1/7/99هـ منح إجازة أيضاً لمدة ثلاث أشهر فإن كل هذه الإجازات تحتسب عن الثلاث
سنوات من 1/8/97هـ حتى نهاية 30/7/1400هـ ومن ثم تحتسب الثلاث سنوات الأخرى من أول
إجازة مرضية بعد هذا التاريخ.



الاستفسار: هل يلزم الموظف الحاصل على إجازة لأداء الامتحان
الدراسي بالحضور في حالة كون الامتحان يوماً بعد يوم؟

الــرأي: يلزم الموظف الذي يؤدي الامتحان في مقر عمله بالحضور في اليوم الذي لا
يؤدي فيه الامتحان، أما إذا كان يؤدي الامتحان في مكان آخر غير مقر عمله ولا
يستطيع الحضور في اليوم الذي لا يؤدي فيه امتحاناً فتكون إجازة الامتحان من بدايته
إلى نهايته وتدخل فيها الأيام التي لا يؤدي فيها امتحاناً لأنها لازمة لأداء
الامتحان وذلك بما يتمشى مع نص المادة (28/9) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة
المدنية.



الاستفسار: ما مدى نظامية منح الموظف بعد تعيينه وفقاً لنظام
الخدمة المدنية إجازة عادية من رصيده من الإجازات عندما كان مستخدماً؟

الــرأي: لا يجوز منحه الإجازة ما دام لا يوجد له رصيد من الإجازات على نظام
الخدمة المدنية لأن الأمر يتطلب تعوضه عن إجازاته العادية عندما كان مستخدماً
وفقاً للمادة (10) من لائحة المستخدمين.



الاستفسار: موظفة صدر قرار بتعيينها ومن ثم وضعت مولوداً. ما مدى
إمكانية مباشرتها للعمل ومنحها إجازة وضع وفقاً للمادة (28/23) من اللوائح
التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي: عدم استفادتها من إجازة الوضع الواردة بالمادة (28/23) من اللوائح
التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لكون واقعة الوضع حصلت قبل مباشرتها العمل
واكتسابها صفة الموظف، إلا أن الولادة تعتبر عذراً مشروعاً في تأجيل المباشرة، ولا
تكون مباشرتها العمل إلا بعد مقدرتها على الحضور والمباشرة للعمل فعلياً وذلك في
حدود مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ الولادة.



الاستفسار: موظف منح إجازة عادية بعد عطلة أحد العيدين مباشرة وبعد
انتهاء الإجازة الممنوحة له تغيب عن العمل، فهل يعامل في هذه الحالة عن فترة
الغياب بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (747) لسنة 1391هـ القاضي بمضاعفة
الحسم على من يتغيب عن العمل بعد إجازة العيد؟

الــرأي: مادام أن غياب الموظف لم يكن تالياً لعطلة العيد بل وقع بعد انتهاء
إجازته الممنوحة له فإن لا يسري بشأنه ما ورد بقرار مجلس الوزراء المشار إليه لأنه
خاص بمن يتغيب بعد عطلة العيد مباشرة.



الاستفسار: إذا تعين المستخدم على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة
المدنية فهل يمكن تعويضه عن إجازاته العادية؟

الــرأي: عند تعيين المستخدم على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية يعوض عن إجازته
المستحقة له عن خدمته كمستخدم وفقاً للمادة (10) من لائحة المستخدمين وتعميم
الوزارة رقم (12/38) في 35/10/1397هـ الفقرة (أ).



الاستفسار: هل يجوز ضم الرصيد من الإجازات العادية المستحقة للموظف
الذي استقال ثم أعيد تعيينه عن خدماته لما قبل الاستقالة؟

الــرأي: إذا كانت الاستقالة والتعيين قبل نظام الموظفين العام الصادر عام 1391هـ
فإنه يجوز ضم الإجازات إذا كان لم يعوض عنها أما إذا كان إعادة التعيين بعد نفاذ
نظام عام 1391هـ فإنه لا يجوز ضم الإجازات السابقة للاستقالة بل يتعين التعويض
عنها فور صدور قرار الاستقالة لأن نظامي عام 91، 1397هـ نصاً على التعويض عند
انتهاء الخدمة بينما نظام الموظفين العام الصادر عام 1377هـ يجيز ضم الإجازات
بعضها إلى بعض ولم يرد فيه نص بإلزام التعويض.

المستشار القانوني
04-15-2013, 08:28 PM
الاستفسار: موظف استنفذ إجازاته المرضية، فهل يمنح إذا كان يحتاج
للتمتع بالإجازات بسبب المرض إجازاته العادية المستحقة كلها مقابل المدة الزائدة
عن إجازاته المرضية؟ أم يمنح إجازاته العادية في حدود ثلاثة أشهر فقط؟

الــرأي: إذا استنفذ الموظف إجازاته المرضية جاز له أن يطلب استعمال إجازاته
العادية المستحقة له كلها طبقاً لما نصت عليه المادة (28/18) من اللوائح التنفيذية
من أنه (يجوز للموظف أن يطلب استعمال إجازته العادية أثناء أو بعد إجازته
المرضية).


الاستفسار: هل يشمل تعميم الوزارة رقم (4/29) في 14/8/1399هـ الذي
أناط مسؤولية التصديق على بيانات الإجازات للموظفين والمستخدمين من مدراء شؤون
الموظفين أصحاب الرواتب المقطوعة والأجور الخاضعين لقرار مجلس الوزراء رقم (800)
عام 1391هـ في التعويض؟

الــرأي: إن الخاضعين للقرار رقم (800) في 16/9/1391هـ ورقم (1474) في
21/10/1395هـ لا يشملهم التعميم ويلزم قبل تعويضهم عرض الموضوع على وزارة الخدمة
المدنية ووزارة المالية لإقرار خدمتهم التي يستحقون التعويض عنها طبقاً لقرار مجلس
الوزراء رقم (800) عام 1391هـ .


الاستفسار: هل يستحق الموظف الملتحق بمعهد الإدارة العامة إجازة
عادية عن مدة الدراسة أو التدريب بالمعهد؟

الــرأي: الموظف الذي يدرس في دورة تنتهي بشهادة دراسية لا يستحق إجازة عن مدة
الدراسة وذلك تطبيقاً للمادة (28/8) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
والمادة (10) من لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل أما الملتحق بالتدريب فله الحق في
الإجازة العادية.


الاستفسار: عامل على بند الأجور أو مستخدماً استنفذ رصيده من
الإجازات الاضطرارية ومن ثم تعين وفقاً لنظام الخدمة المدنية. ما مدى إمكانية منحه
إجازة اضطرارية بعد شموله بهذا النظام؟

الــرأي: حيث أن العامل والمستخدم وفقاً للمادتين (11) من لائحة المعينين على بند
الأجور و (14) من لائحة المستخدمين يعاملان معاملة الموظف من حيث الإجازات فإنهما
في هذه الحالة يعتبر كل واحد منهما قد استنفد رصيده من الإجازات الاضطرارية.


الاستفسار: مدرس لديه رصيد من الإجازات العادية استحقها عن خدماته
على الوظائف الإدارية. ما مدى إمكانية تمتعه بها؟

الــرأي: إمكانية استفادة المدرس من رصيد إجازاته العادية لغرض التمتع بشرط أن يتم
ذلك في العطلة الصيفية فقط في الفترة المطلوب تواجده فيها على ألا يزيد مجموع ما
يتمتع به بما في ذلك الإجازة الصيفية عن تسعين يوماً.


الاستفسار: مدة الإجازة المرضية المحددة في اللوائح التنفيذية
لنظام الخدمة المدنية هل يشترط مضي ثلاث سنوات من الخدمة قبل القيام بها؟

الــرأي: مدة الإجازة المرضية الواردة في اللوائح التنفيذية تستحق للموظف كاملة
فور تعيينه لا داعي لاستكمال الثلاث سنوات في الخدمة قبل القيام بها.


الاستفسار: ما مدى جواز تمديد الإجازة الاستثنائية بإجازة مرضية؟

الــرأي: لا يوجد بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ما يمنع من تمديد
الإجازة الاستثنائية بإجازة مرضية.


الاستفسار: هل تدخل مدة الإعارة ضمن فترة الإيفاء بالخدمة؟

الــرأي: مدة الإعارة تحتسب كخدمة من الدولة وفقاً للمادة (17) من نظام التقاعد
المدني والمادة (6) من لائحة الإعارة.

ويعتبر الموظف الخريج المخلى طرفه لإحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة قد أوفى
بالتزامه إذا عمل لدى هذه الشركات والمؤسسات ما يعادل مدة دراسته وكذلك الوضع
بالنسبة للموظف المعار إذا كان ملزماً بالخدمة فإنها تعتبر له مدة الإعارة من مدة
الخدمة المطلوبة في الدولة.


الاستفسار: ما مدى إلزام المرقين على الكادرين التعليمي والصحي
بمباشرة مهام الوظائف المرقين عليها مدة لا تقل عن سنة قبل إعارة خدماتهم وفقاً
لما تقضي به الفقرة (ب) من المادة (3) من لائحة الإعارة؟

الــرأي: لم تتضمن لائحة الوظائف التعليمية وكذلك لائحة الوظائف الصحية تنظيم
إعارة خدمات المشمولين بأحكامهما، لذلك تسري عليهم لائحة الإعارة الصادرة بقرار
مجلس الخدمة المدنية رقم 1/749 وتاريخ 4/2/1422هـ وذلك استناداً إلى المادة (13)
من لائحة الوظائف التعليمية والمادة (15) من لائحة الوظائف الصحية، مما يستوجب
إلزام المرقين على هذين الكادرين إمضاء فترة الحظر المشار إليها قبل إعارة
خدماتهم.

طموح لاينتهي
05-06-2013, 12:49 AM
يعطيك العافيـة

نديم المحبة
06-02-2013, 10:57 PM
يعطيك العافيــة