المستشار القانوني
04-15-2013, 08:35 PM
الجهة المختصة في الفصل في المنازعات العمالية
بالنسبة للمنازعات العمالية في النظام العمل والعمال السعودي القديم كانت الجهة المختصة بالفصل في المنازعات العمالية تسمى لجان العمل وتسوية الخلافات(المواد 172-188) وتغيرات التسمي في نظام العمل والعمال السعودي الجديد 1426ه (المواد 210- 218) وأصبحت تسمى هيئات تسوية المنازعات العمالية وقد نصت( المادة 210) من نظام العمل هيئات تسوية الخلافات العمالية هي :
1- الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات .
2- الهيئة العليا لتسوية الخلافات.
الطبيعة القانونية لهذا الهيئات:
في الحقيقة قد اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية لهذا الهيئات حول ما إذا كانت تعتبر محكمة تصدر أحكاما أو أنها مجرد لجان أدارية ذات اختصاص قضائي. والرأي الراجح والذي أراه هو أنها لجان إدارية ذات اختصاص قضائي وبالتالي مايصدر عن هذا الهيئات لايعتر حكما قضائية وإنما مجرد قرارات صادرة من الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات في بعض الأحيان تكون نهائي لا يمكن الطعن فيها وأحيانا قابلة للطعن أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات.وبناء على ذلك لا يعتبر أعضاء هذا الهيئات قضاة ولا يخضعوا لنظام القضاة وليس لهم الحقوق المقررة للقضاة وإنما هم موظفين عموميين. ومن الملاحظ انه يعيب على هذه اللجان افتقارها لبعض ضمانات التقاضي الأساسية وخاصة الضمانات المتعلقة بشخص القاضي .
أولا الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية:
تؤلف هيئة ابتدائية في كل مكتب عمل تشمل على دائرة أو أكثر من عضو واحد ا وفي حالة تعدد الدوائر تفصل كل دائرة فيما يطرحه رئيس الهيئة عليه من قضايا (المادة 212) وفي حالة لم تؤلف هيئة ابتدائه في احد مكاتب العمل يكلف الوزير عند الحاجة الهيئة المؤلفة في أقرب مكتب عمل للقيام بالمهام والاختصاصات التابعة لمكتب عمل لم تتألف فيه هيئة. وقد تضمنت المادة (211) كيفيه اختيار أعضاء الهيئات الابتدائية (يسمى بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أعضاء الهيئات الابتدائية من حملة الإجازة في الشريعة أو الحقوق )
اختصاصات الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية:
القرارات الصادرة عن الهيئات الابتدائية قد تكون نهائيه لا يجوز الطعن فيها أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات بحيث يكون التقاضي فيه على درجة واحدة, وقد تكون قراراتها ابتدائية يجوز الطعن فيها أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات بحيث يكون التقاضي فيه على درجتين.
أولا: الحالات التي يكون قرار الهيئة الابتدائية نهائيا.
نصت المادة الربعة عشرة بعد المائتين :
تختص الهيئة الابتدائية بما يأتي :
1- بالفصل نهائياً في الآتي :
1/1- الخلافات العمالية،أياً كان نوعها،التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.
1/2- الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل.
1/3- فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.
ثانيا: الحالات يكون قرار الهيئة الابتدائية ابتدائيا( قابلا للاستئناف).
نصت المادة الربعة عشرة بعد المائتين:
2- بالفصل ابتدائياً في الآتي :
2/1- الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.
2/2- خلافات التعويض عن إصابات العمل ، مهما بلغت قيمة التعويض.
2/3- خلافات الفصل عن العمل.
2/4- فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال, وعلى المخالفات التي تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.
2/5- فرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية.
ثانيا الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية:
على خلاف الهيئات الابتدائية التي تكون متعدد غالبا في كل مكتب عمل في المملكة الهيئة العليا هي هيئه واحدة فقط مقرها الرياض وتتكون من عدة دوائره وكل دائرة لأتقل عن ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من حملة الإجازة الشريعة أو القانونية بقرار من مجلس الوزراء بناءا على ترشيح من الوزير (المادة 215).
اختصاصات الهيئة العليا :
تختص الهيئة العليا بالفصل في الطعون المقدم ضد قرارات الهيئات الابتدائية في الحالات التي تكون قراراتها ابتدائية (غير نهائيه)
وتعتبر بمثابة محكمة استئناف وقراراتها نهائيا قطعية وقد نصت (المادة 216: تختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا بالفصل نهائياً ، وبالدرجة القطعية ، في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها) .
منقول من
قانون العمل والعمال السعودي
( محاضرات التعليق على نظام العمل والعمال السعودي )
تأليف
أ/خالد بن رشاد خياط
بالنسبة للمنازعات العمالية في النظام العمل والعمال السعودي القديم كانت الجهة المختصة بالفصل في المنازعات العمالية تسمى لجان العمل وتسوية الخلافات(المواد 172-188) وتغيرات التسمي في نظام العمل والعمال السعودي الجديد 1426ه (المواد 210- 218) وأصبحت تسمى هيئات تسوية المنازعات العمالية وقد نصت( المادة 210) من نظام العمل هيئات تسوية الخلافات العمالية هي :
1- الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات .
2- الهيئة العليا لتسوية الخلافات.
الطبيعة القانونية لهذا الهيئات:
في الحقيقة قد اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية لهذا الهيئات حول ما إذا كانت تعتبر محكمة تصدر أحكاما أو أنها مجرد لجان أدارية ذات اختصاص قضائي. والرأي الراجح والذي أراه هو أنها لجان إدارية ذات اختصاص قضائي وبالتالي مايصدر عن هذا الهيئات لايعتر حكما قضائية وإنما مجرد قرارات صادرة من الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات في بعض الأحيان تكون نهائي لا يمكن الطعن فيها وأحيانا قابلة للطعن أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات.وبناء على ذلك لا يعتبر أعضاء هذا الهيئات قضاة ولا يخضعوا لنظام القضاة وليس لهم الحقوق المقررة للقضاة وإنما هم موظفين عموميين. ومن الملاحظ انه يعيب على هذه اللجان افتقارها لبعض ضمانات التقاضي الأساسية وخاصة الضمانات المتعلقة بشخص القاضي .
أولا الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية:
تؤلف هيئة ابتدائية في كل مكتب عمل تشمل على دائرة أو أكثر من عضو واحد ا وفي حالة تعدد الدوائر تفصل كل دائرة فيما يطرحه رئيس الهيئة عليه من قضايا (المادة 212) وفي حالة لم تؤلف هيئة ابتدائه في احد مكاتب العمل يكلف الوزير عند الحاجة الهيئة المؤلفة في أقرب مكتب عمل للقيام بالمهام والاختصاصات التابعة لمكتب عمل لم تتألف فيه هيئة. وقد تضمنت المادة (211) كيفيه اختيار أعضاء الهيئات الابتدائية (يسمى بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أعضاء الهيئات الابتدائية من حملة الإجازة في الشريعة أو الحقوق )
اختصاصات الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية:
القرارات الصادرة عن الهيئات الابتدائية قد تكون نهائيه لا يجوز الطعن فيها أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات بحيث يكون التقاضي فيه على درجة واحدة, وقد تكون قراراتها ابتدائية يجوز الطعن فيها أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات بحيث يكون التقاضي فيه على درجتين.
أولا: الحالات التي يكون قرار الهيئة الابتدائية نهائيا.
نصت المادة الربعة عشرة بعد المائتين :
تختص الهيئة الابتدائية بما يأتي :
1- بالفصل نهائياً في الآتي :
1/1- الخلافات العمالية،أياً كان نوعها،التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.
1/2- الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل.
1/3- فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.
ثانيا: الحالات يكون قرار الهيئة الابتدائية ابتدائيا( قابلا للاستئناف).
نصت المادة الربعة عشرة بعد المائتين:
2- بالفصل ابتدائياً في الآتي :
2/1- الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.
2/2- خلافات التعويض عن إصابات العمل ، مهما بلغت قيمة التعويض.
2/3- خلافات الفصل عن العمل.
2/4- فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال, وعلى المخالفات التي تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.
2/5- فرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية.
ثانيا الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية:
على خلاف الهيئات الابتدائية التي تكون متعدد غالبا في كل مكتب عمل في المملكة الهيئة العليا هي هيئه واحدة فقط مقرها الرياض وتتكون من عدة دوائره وكل دائرة لأتقل عن ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من حملة الإجازة الشريعة أو القانونية بقرار من مجلس الوزراء بناءا على ترشيح من الوزير (المادة 215).
اختصاصات الهيئة العليا :
تختص الهيئة العليا بالفصل في الطعون المقدم ضد قرارات الهيئات الابتدائية في الحالات التي تكون قراراتها ابتدائية (غير نهائيه)
وتعتبر بمثابة محكمة استئناف وقراراتها نهائيا قطعية وقد نصت (المادة 216: تختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا بالفصل نهائياً ، وبالدرجة القطعية ، في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها) .
منقول من
قانون العمل والعمال السعودي
( محاضرات التعليق على نظام العمل والعمال السعودي )
تأليف
أ/خالد بن رشاد خياط