عبير محمد بدر
04-18-2019, 11:33 AM
تنقسم مُبطِلات الصيام إلى قسمين: مبطلات توجب القضاء فقط، ومبطلات توجب القضاء والكفارة معًا.
رمزيات رمضان (https://www.gheir.com/%D8%A3%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D8%A9/68645/%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86)....
أولًا: مبطلات توجب القضاء فقط، وهي:
(1) الأكل والشرب عمدًا:
فإذا أكل الصائم أو شرب ناسيًا، فلا شيء عليه.
روى مسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن نسي وهو صائمٌ فأكل أو شرب، فليتمَّ صومَه؛ فإنما أطعَمه اللهُ وسقاه))؛ (مسلم حديث 1155).
(2) القيء عمدًا:
فإن غلب الصائمَ القيءُ فلا شيء عليه.
روى الترمذي عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن ذرَعه القيءُ فليس عليه قضاءٌ، ومَن استقاء عمدًا فليقضِ))؛ (حديث صحيح) (صحيح الترمذي للألباني حديث 577).
(3) الحيض والنفاس بالنسبة للنساء:
روى البخاري عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أليس إذا حاضَتْ لم تُصلِّ ولم تصُمْ؟! فذلك نقصان دِينها))؛ (البخاري حديث 1951).
(4) الاستمناء: وهو تعمُّد إخراج المني بأي طريقة بغير جِماع:
روى الشيخان عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به؛ يدَعُ شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جُنةٌ، وللصائم فرحتان؛ فرحةٌ حين يفطر، وفرحةٌ حين يلقى ربه، ولَخُلُوفُ فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك))؛ (البخاري حديث 1936/ مسلم حديث 1111).
والاستمناء شهوة، ومما يؤكد أن المنيَّ يُطلق عليه شهوة ما رواه مسلمٌ عن أبي ذر الغفاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((وفي بُضْعِ أحدكم صدقةٌ))، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرٌ؟! قال: ((أرأيتم لو وضعها في حرامٍ، أكان عليه فيها وزرٌ؟! فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرٌ))؛ (مسلم حديث 1006).
فائدة هامة: مَن خرج منه المني نتيجة الاحتلام، فلا شيء عليه.
(5) نية الإفطار:
إذا نوى أحد فطر يوم في شهر رمضان، وعزم على الإفطار بإرادته، بطَل صومُه، وإن امتنع عن الطعام والشراب وجميع المفطرات طوال اليوم؛ وذلك لأن النية ركن من أركان الصيام الواجب، التي لا يصح إلا بها.
روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى))؛ (البخاري: حديث 1).
قال ابن حزم رحمه الله:ومَن نوى وهو صائم إبطالَ صومه، بطَل، إذا تعمد ذلك ذاكرًا؛ لأنه في صوم، وإن لم يأكل ولا شرب ولا وطِئ؛ (المحلى لابن حزم جـ 6 صـ 175: 174 مسألة 732).
(6) الردة عن الإسلام:
قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الزمر: 65].
ثانيًا: مبطلات توجب القضاء والكفارة معًا، وهي الجِماع فقط:
إذا جامع الرجل زوجته عمدًا، وهي راضية، في نهار رمضان، وكانا صائمين، فسَد صومُهما، ووجب على كل منهما قضاء ذلك اليوم مع الكفارة، وهي: عِتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطيعا فعلى كل منهما صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطيعا فعلى كل منهما إطعامُ ستين مسكينًا، فإن لم يستطيعا بقِيَتِ الكفارة في ذمتيهما لحين ميسرة،وأما إن كانت الزوجة مكرهةً على ذلك، فيجب أولًا أن تجتهد في دفع زوجها عنها،فإن جامعها بعد ذلك فلا كفارة عليها، ولكن وجب عليها قضاء ذلك اليوم فقط، وكذلك إن جامعها زوجها نهارًا وهي نائمة،ومن جامع زوجته أكثر من مرة في نهارٍ واحدٍ، وجب عليه القضاء وكفارة واحدة فقط؛ (المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 273: صـ 376، صـ 385: صـ 386).
روى الشيخانِ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوسٌ عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجلٌ فقال: يا رسول الله، هلكتُ، قال: ((ما لك؟!))، قال: وقعتُ على امرأتي وأنا صائمٌ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هل تجد رقبةً تعتقها؟))، قال: لا، قال: ((فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟))، قال: لا، فقال: ((فهل تجِدُ إطعامَ ستين مسكينًا؟))، قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك، أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَقٍ فيها تمرٌ - والعَرَقُ المِكْتَل - قال: ((أين السائل؟))، فقال: أنا، قال: خُذْها فتصدق به، فقال الرجل: أعلَى أفقرَ مني يا رسول الله؟! فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرَّتين - أهل بيتٍ أفقر من أهل بيتي، فضحِك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: ((أطعِمْه أهلَك))؛ (البخاري حديث 1936/ مسلم حديث 1111).
رمزيات رمضان (https://www.gheir.com/%D8%A3%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D8%A9/68645/%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86)....
أولًا: مبطلات توجب القضاء فقط، وهي:
(1) الأكل والشرب عمدًا:
فإذا أكل الصائم أو شرب ناسيًا، فلا شيء عليه.
روى مسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن نسي وهو صائمٌ فأكل أو شرب، فليتمَّ صومَه؛ فإنما أطعَمه اللهُ وسقاه))؛ (مسلم حديث 1155).
(2) القيء عمدًا:
فإن غلب الصائمَ القيءُ فلا شيء عليه.
روى الترمذي عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن ذرَعه القيءُ فليس عليه قضاءٌ، ومَن استقاء عمدًا فليقضِ))؛ (حديث صحيح) (صحيح الترمذي للألباني حديث 577).
(3) الحيض والنفاس بالنسبة للنساء:
روى البخاري عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أليس إذا حاضَتْ لم تُصلِّ ولم تصُمْ؟! فذلك نقصان دِينها))؛ (البخاري حديث 1951).
(4) الاستمناء: وهو تعمُّد إخراج المني بأي طريقة بغير جِماع:
روى الشيخان عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به؛ يدَعُ شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جُنةٌ، وللصائم فرحتان؛ فرحةٌ حين يفطر، وفرحةٌ حين يلقى ربه، ولَخُلُوفُ فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك))؛ (البخاري حديث 1936/ مسلم حديث 1111).
والاستمناء شهوة، ومما يؤكد أن المنيَّ يُطلق عليه شهوة ما رواه مسلمٌ عن أبي ذر الغفاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((وفي بُضْعِ أحدكم صدقةٌ))، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرٌ؟! قال: ((أرأيتم لو وضعها في حرامٍ، أكان عليه فيها وزرٌ؟! فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرٌ))؛ (مسلم حديث 1006).
فائدة هامة: مَن خرج منه المني نتيجة الاحتلام، فلا شيء عليه.
(5) نية الإفطار:
إذا نوى أحد فطر يوم في شهر رمضان، وعزم على الإفطار بإرادته، بطَل صومُه، وإن امتنع عن الطعام والشراب وجميع المفطرات طوال اليوم؛ وذلك لأن النية ركن من أركان الصيام الواجب، التي لا يصح إلا بها.
روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى))؛ (البخاري: حديث 1).
قال ابن حزم رحمه الله:ومَن نوى وهو صائم إبطالَ صومه، بطَل، إذا تعمد ذلك ذاكرًا؛ لأنه في صوم، وإن لم يأكل ولا شرب ولا وطِئ؛ (المحلى لابن حزم جـ 6 صـ 175: 174 مسألة 732).
(6) الردة عن الإسلام:
قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الزمر: 65].
ثانيًا: مبطلات توجب القضاء والكفارة معًا، وهي الجِماع فقط:
إذا جامع الرجل زوجته عمدًا، وهي راضية، في نهار رمضان، وكانا صائمين، فسَد صومُهما، ووجب على كل منهما قضاء ذلك اليوم مع الكفارة، وهي: عِتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطيعا فعلى كل منهما صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطيعا فعلى كل منهما إطعامُ ستين مسكينًا، فإن لم يستطيعا بقِيَتِ الكفارة في ذمتيهما لحين ميسرة،وأما إن كانت الزوجة مكرهةً على ذلك، فيجب أولًا أن تجتهد في دفع زوجها عنها،فإن جامعها بعد ذلك فلا كفارة عليها، ولكن وجب عليها قضاء ذلك اليوم فقط، وكذلك إن جامعها زوجها نهارًا وهي نائمة،ومن جامع زوجته أكثر من مرة في نهارٍ واحدٍ، وجب عليه القضاء وكفارة واحدة فقط؛ (المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 273: صـ 376، صـ 385: صـ 386).
روى الشيخانِ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوسٌ عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجلٌ فقال: يا رسول الله، هلكتُ، قال: ((ما لك؟!))، قال: وقعتُ على امرأتي وأنا صائمٌ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هل تجد رقبةً تعتقها؟))، قال: لا، قال: ((فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟))، قال: لا، فقال: ((فهل تجِدُ إطعامَ ستين مسكينًا؟))، قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك، أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَقٍ فيها تمرٌ - والعَرَقُ المِكْتَل - قال: ((أين السائل؟))، فقال: أنا، قال: خُذْها فتصدق به، فقال الرجل: أعلَى أفقرَ مني يا رسول الله؟! فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرَّتين - أهل بيتٍ أفقر من أهل بيتي، فضحِك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: ((أطعِمْه أهلَك))؛ (البخاري حديث 1936/ مسلم حديث 1111).